الشيخ الأنصاري

125

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الا العقد العاري عن التعليق ، إذ فيه ( 1 ) أن اطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم ، وحل التجارة عن تراض ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلة سائر العقود كافية في التوقف . وبالجملة فاثبات هذا الشرط ( 2 ) في العقود مع عموم أدلتها ( 3 ) ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا ( 4 ) أو منقولا مشكل . ثم إن القادح ( 5 ) هو تعليق الانشاء . وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد ، وإن كان المنشي مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا ، أو عرفا كمن ينشأ البيع وهو لا يعلم أن المال له ، أو أن المبيع مما يتمول ( 6 ) أو أن المشتري راض حين الايجاب أم لا